محمد بن أحمد المحلي الشافعي
71
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تعريف الواجب ] فالواجب ( 1 ) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ( 2 ) . ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ( 3 ) . ويجوز أن يريد ( 4 ) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو ( 5 ) .
--> ( 1 ) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت . انظر الصحاح 1 / 231 ، المصباح المنير 2 / 648 . * نهاية 1 / أمن " ب " . ( 2 ) قوله : ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها ، وقوله : يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب . وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1 / 310 بقوله أنه ( الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً ) ، ونقض عدة تعريفات للواجب . وعرّفه في التلخيص 1 / 163 بقوله ( كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له ) . وانظر في تعريف الواجب اصطلاحاً المعتمد 1 / 368 ، المستصفى 1 / 65 - 66 ، الإحكام 1 / 97 ، المحصول 1 / 1 / 117 ، شرح العضد 1 / 225 ، فواتح الرحموت 1 / 61 ، إرشاد الفحول ص 6 ، مذكرة أصول الفقه ص 9 ، الحكم التكليفي ص 92 ، شرح مختصر الروضة 1 / 265 ، منتهى السول ص 23 . ( 3 ) قول الشارح ( ويكفي في صدق . . . عن غيره ) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه ، انظر شرح العبادي ص 24 . ( 4 ) أي المصنف - إمام الحرمين - . ( 5 ) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع . انظر شرح العبادي ص 25 .